وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 13 @ هذا فيما يحتاج إلى التسليم وفيما لا يحتاج إليه كما إذا أقر لفلان بمتاع عنده فاشتراه منه ولم يعرفا مقداره جاز كما في الزاهدي .
و يصح البيع بثمن حال ومؤجل لإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع بأجل معلوم معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعها قدر لأنه لو بيع بجنسه وجمعهما قدر لم يجز تأجيله كما في المنح قيد بمعلوم لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة فالبائع يطالب في مدة قريبة والمشتري يأباها فيفسد فإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه وكذا لو اختلفا في قدره فالقول لمدعي الأقل أو البينة بينة المشتري في الوجهين وإن اتفاقا على قدره واختلفا في مضيه فالقول للمشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا كما في الجوهرة وقيد بالثمن لأن المبيع إذا كان عينا لا يصح الأجل فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح .
وفي المنح لو باع مؤجلا انصرف إلى شهر لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين دينه أجل .
وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال فإن فائدة التأجيل أن ينجز فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل .
ولو اشترى بأجل سنة غير معينة فمنع البائع البيع ولم يسلمه حتى مضت السنة ثم سلم المبيع فله أي فللمشتري أجل سنة أخرى عند الإمام لأن التأجيل للتصرف في المبيع وإيفاء الثمن بواسطته وكان إلى سنة مجهولا على سنة مبدؤها قبض المبيع عرفا محصلا لفائدة التأجيل خلافا لهما فإن عندهما لا أجل له بعد سنة لأنه أجله سنة وقد مضت فصار كما لو قال إلى رمضان .
وفي البحر عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما