وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ بيعهما وهذا لأن الأحوال ثلاثة قسم لم يوجد فيه ركن ما وهي حالة الهيئة وقسم وجد فيه ركنان وقسم وجد فيه أحدهما دون الآخر فنقول هذا الاسم وهو كونهما متبايعين قبل صدور الركنين وبعده بطريق المجاز باعتبار ما يئول في الأول وباعتبار ما كان في الثاني وفيما إذا وجد أحدهما دون الآخر بطريق الحقيقة فيكون مرادا ويحتمل أن يكون مرادا فيحمل عليه والفرق بينهما إن كان أحدهما مرادا والآخر محتمل للإرادة وتمامه في العناية فليطالع .
ويصح البيع في العوض المشار إليه مبيعا كان أو ثمنا فإن كلا منهما عوض عن الآخر والحكم المذكور مشترك بينهما ولذلك قال في العوض ولم يقل في الثمن كما في الإصلاح .
وقال سعدي أفندي وتقرير صدر الشريعة صريح في أن المراد بالأعواض الأثمان فتأمل في الترجيح بلا معرفة قدره ووصفه لأن الإشارة أقوى أسباب التعريف وجهالة القدر والوصف معها لا تقضى إلى المنازعة فلا تمنع الجواز لأن العوضين حاضران والأموال الربوية مستثناة من هذا الحكم فإن بيع الحنطة بجنسها مثلا لا يجوز بالإشارة لاحتمال الربا وكذا السلم فإن معرفة قدر رأس المال شرط عند الإمام إذا كان فيما يتعلق العقد على مقداره كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يصح البيع في غيره أي في غير المشار إليه بلا معرفة قدره كعشرة ونحوها وصفته ككونه مصريا أو دمشقيا لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم فيعرى العقد عن المقصود وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز