وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 14 @ شرطا .
وإن أطلق الثمن والمراد من الإطلاق أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف الثمن بعد أن سمى قدره بأن قال بعته بعشرة دراهم مثلا .
فإن استوت مالية النقود بأن لا يكون بعضها أفضل من بعض مع تفاوت أنواعها ورواجها صح البيع ولزم ما قدر من عشرة وغيره من أي نوع كان أي من الأحادي أو الثنائي أو الثلاثي لأن الواحد من النوع الأول والاثنين من الثاني والثالث من الثالث متساويات في المالية والرواج فالمشتري يعطي أي نوع يريد إذ لا نزاع عند عدم تفاوت المالية وهو المانع في الجواز .
وإن اختلفت رواجا فمن الأروج أي أروج النقود في البلد إذ المتعارف بين الناس المعاملة بالنقد الغالب فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص فيعتبر مكان العقد فلو باع شيئا من رجل ببصرة بكذا من الدنانير فلم ينعقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى يجب عليه الثمن بعيار بصرة كما في الخزانة .
وإن استوى رواجها لا ماليتها بأن يكون بعضها أفضل من بعض فسد البيع للجهالة المفضية إلى النزاع ما لم يبين أنه من أي نوع فإذا بين تندفع الجهالة المانعة من التسليم فيصح فالحاصل أن المسألة رباعية لأنها إما أن تستوي في الرواج والمالية معا أو تختلف فيهما أو تستوي في أحدهما والفساد في صورة واحدة وهي الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلى الأروج وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف إلى الأروج أيضا وفيما إذا استوت فيهما وإنما الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقي فيخير المشتري في دفع أيهما شاء كما في المنح .