وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 11 @ ثم قبل بخلاف ما لو أكملها أربعا ولو كان في يده كوز فشرب ثم أجاب جاز وكذا لو أكمل لقمة لا يتبدل المجلس إلا إذا اشتغل بالأكل ولو ناما جالسين لا يختلف بخلاف ما لو ناما مضطجعين أو أحدهما وإن كانا قائمين واقفين فسارا أو أحدهما بطل الإيجاب وكذا لو لم يقم ولكن يتشاغل في المجلس بشيء غير البيع بطل الإيجاب كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا إن ما في الإصلاح من قوله أو قام أيهما لم يقل عن مجلسه لأن الإيجاب يبطل بمجرد القيام وإن لم يذهب عن المجلس لدلالته على الإعراض فيه كلام لوجود دليل الإعراض بدون القيام والمراد بذكر القيام تبدل مجلس الإيجاب مطلقا تدبر .
وفي الجوهرة وإن كان قائما فقعد ثم قبل فإنه يصح لأنه بالقعود لم يكن معرضا .
وفي القنية رجل في البيت فقال الذي في السطح بعته منك بكذا فقال اشتريت صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد وكذا إذا تعاقدا وبينهما النهر والسفينة كالبيت .
وإذا وجد الإيجاب والقبول من المتقاعدين لزم البيع وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بهما ولا يحتاج إلى القبض ولا إلى إجازة البائع بعدهما وهو الصحيح بلا خيار مجلس إلا من عيب أو عدم رؤية .
وقال الشافعي لا يلزم به بل لهما خيار المجلس لقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن التفرق عرض يقوم بالجوهر وهو الأبدان ولنا قوله عليه السلام لا ضرار في الإسلام وفي إثبات الخيار لأحدهما إضرار للآخر فلا يثبت والخيار فيما رواه محمول على خيار المقبول وتفرقهما محمول على التفرق بالأقوال بأن قال أحدهما بعت وقال الآخر لا أشتري لما جاء في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن