وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 10 @ هذين بدرهمين بعت هذا بدرهم وبعت هذا بدرهم يجوز اتفاقا وأما إذا لم يكرر بأن قال بعتك هذين بدرهمين كل واحد بدرهم فيجوز عندهما خلافا للإمام بناء على أن البيع يتكرر بتكرر لفظ بعت عنده وبتفصيل الثمن عندهما كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر الخلاف كما هو دأبه تدبر .
وإن رجع الموجب سواء كان بائعا أو مشتريا أو قام أحدهما يعني لو كانا قاعدين فقام أحدهما عن المجلس قبل القبول ظرف لرجع وقام على سبيل التنازع بطل الإيجاب أما الأول فلأن المانع من الرجوع لزوم إبطال حق الغير وهو منتف ههنا لأن الإيجاب لا يفيد الحكم بدون القبول فإن قيل إن كان الموجب المشتري ففي رجوعه إبطال حق البائع وهو تملكه الثمن وإن كان البائع ففي رجوعه إبطال حق المشتري وهو تملكه المبيع أجيب بأن الحق للموجب لأنه أثبت ولاية التملك للآخر وبأن حق التملك لا يعارض حقيقة الملك للبائع لكونها أقوى منه وأما الثاني فلأن القيام دليل الإعراض والرجوع ولهما ذلك قبل القبول فإن قيل الصريح أقوى من الدلالة فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي أن لا يثبت الرجوع أجيب بأن الإيجاب بطل بما يدل على الإعراض فلا يؤثر التصريح بعده وفي الفتح وعلى اشتراط اتحاد المجلس وأما إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو كانا على دابة واحدة فأجاب الآخر لا يصح لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية واختاره غير واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز .
وفي الخلاصة عن النوازل إذا أجاب بعدما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهما إذا كانا يمشيان متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة .
وقال صدر الشهيد لا يصح في ظاهر الرواية ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها وأجاب صح .
وكذا في نافلة فضم إلى ركعة الإيجاب أخرى