وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 9 @ البائع فقال بعت عبدي هذا بألف فقال المشتري نعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وإن بدأ المشتري فقال لآخر اشتريت عبدك هذا بألف وقال الآخر نعم صح البيع لأنه جواب .
وإذا أوجب أحدهما أي أحد المتعاقدين فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في المجلس أي في مجلس الإيجاب أعم من أن يكون بالخطاب أو بالرسول كما إذا قال لرسوله قل لفلان بعت عبدي منه بكذا فذهب الرسول فأخبره فقال المشتري في مجلسه ذلك اشتريت أو بالكتاب لأن كلا منهما سفير فمجلسه كمجلس العقد بالخطاب فلو قال بعت منه فبلغه يا فلان فبلغه هو رجل آخر جاز بخلاف ما لم يقل بلغه فبلغه فقبل لا يجوز لأن شرط العقد في البيع لا يتوقف على قبول غائب اتفاقا كما في النكاح على الأظهر عند الطرفين وفي الزاهدي لو قال بعني من فلان الغائب فحضر الغائب في المجلس فقال اشتريت صح أو يترك كل المبيع بعين إذا قال البائع بعتك هذا بكذا فالآخر بالخيار إن شاء قبله وإن شاء رد لأنه مخير غير مجبر فيختار أيهما شاء فهذا خيار القبول فيمتد إلى آخر المجلس للحاجة إلى التفكر والتروي والمجلس جامع للمتفرقات فاعتبر ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر وعند الشافعي لا يمتد بل هو على الفور لا يقبل آخر بائعا كان أو مشتريا بعضا دون بعض أي ليس له أن يقبل كل المبيع ببعض الثمن أو بعضه بكله أو ببعضه لأنه تفريق للصفقة وأنه ضرر بالبائع فإن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد في البيع لترويج الرديء فلو صح التفريق يزول الجيد عن ملكه ويبقى الرديء فيتضرر بذلك وكذلك المشتري يرغب في الجميع فإذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرر إلا أن يرضى الآخر بذلك في المجلس بعد قبوله في البعض ويكون المبيع بما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كعبد واحد أو مكيلا أو موزونا فأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين أو عبدين فلا يجوز وإن قبل الآخر إلا إذا بين ثمن كل مما قبل الآخر ومما ترك لأن ذلك دليل على رضاه بالتفريق ولأن الإيجاب حينئذ في معنى إيجابات متعددة أما إذا كرر في البيان لفظ البيع بأن قال بعتك