وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 8 @ وأخذ المثمن عن تراض منهما في المجلس كما قالوا وهو يفيد أنه لا بد من إعطاء من الجانبين وعليه الأكثر كما ذكره الطرسوسي وأفتى به الحلواني .
وفي البزازية أنه المختار لكن في التنوير ويكتفى بالإعطاء من أحد الجانبين على الأصح إذا لم يصرح مع التعاطي بعدم الرضى .
وفي المنح هكذا صححه الكمال في الفتح ونص محمد على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وبهذا ينتظم المبيع والثمن .
وفي القاموس وغيره التعاطي التناول وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي .
وفي الكرخي وبه يفتى واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن ولم يقبض فلا يجوز في النفيس كالعبيد والجواهر والخسيس كاللحم والخبز وهو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فإنه قال إنما ينعقد بالخسيس دون النفيس .
ولو قال خذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح لأن قوله خذه أمر بالأخذ بالبدل وهو لا يكون إلا بالبيع فكأنه قال بعته منك فخذه فقدر البيع اقتضاء فيثبت باعتباره وفرق في الولوالجية في القبول بنعم بين أن يبدأ البائع بالإيجاب أو المشتري فإن بدأ