وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ كما لا يملك تزويج اليتيمة من نفسه بلفظ الماضي كبعت واشتريت لأنه إنشاء والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به ولأن الماضي إيجاب وقطع والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل ولهذا انعقد بالماضي .
وفي القنية ينعقد بلفظين مستقبلين ثم قال لا ينعقد وبين التوفيق بين قولين بأنه إن أراد بالمضارع الحال ينعقد وإن أراد به الاستقبال والوعد لا لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال .
وفي التحفة باللفظين الماضيين ينعقد بدون النية وأما بصيغة المستقبل لا إلا بالنية .
قال صاحب القنية وهذا الفقه وهو أن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضى والإخبار عن الحال أدل على الرضى وقت العقد من الماضي .
فقول الهداية ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل محله ما إذا خلا عن النية أو مراده المستقبل المصدر بالسين أو سوف فإنه لا يحتمل غيره فلا يرد على كلام الهداية شيء كما في المنح وفصل المولى سعدي أفندي في هذا المحل في حاشيته فليطالع .
وفي المحيط سماع المتعاقدين الإيجاب والقبول شرط الانعقاد .
ولو سمع أهل المجلس وقال البائع ولم أسمعه ولم يكن به وقر لم يصدق وما دل على معناهما أي معنى الإيجاب والقبول كقول البائع أعطيت أو بذلت أو رضيت أو جعلت لك هذا بكذا فإنه في معنى بعت وقال المشتري اخترت أو قبلت أو فعلت أو أجزت أو أخذت وقد يقوم القبض مقام القبول كما لو قال بعتك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع كما في الخانية .
و ينعقد أيضا بالتعاطي لأن جوازه باعتبار الرضى وقد وجد وحقيقته وضع الثمن