وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 6 @ اللفظين من أركانه فمن الظن أنهما خارجان من حقيقة البيع وينبغي أن يكون الواو بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معا لم ينعقد والإطلاق شامل لأنواعه الأربعة الجائز والفاسد والموقوف والباطل .
كما في القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالوكيل من الجانبين إلا في الأب فإنه يتولى الطرفين في مال الصغير .
وفي الخانية الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إلا في مسائل منها الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه أو باع ماله من ولده فإنه يكتفي بلفظ واحد .
وقال خواهر زاده هذا إذا أتى بلفظ يكون أصلا في ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال بعت هذا من ولدي فإنه يكتفي بقوله بعت .
أما إذا أتى بلفظ لا يكون هو أصلا في اللفظ بأن أراد أن يبيع ماله من ولده فقال اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفي بقوله اشتريت ويحتاج إلى قوله بعت .
ومنها الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو يشتري مال اليتيم لنفسه وكان ذلك خيرا لليتيم ومنها الوصي إذا اشترى مال اليتيم للقاضي بأمر القاضي ومنها العبد يشتري لنفسه من مولاه بأمره وأما القاضي فإنه لا يعقد لنفسه لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل فلا يملك