وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 452 @ يقيم في دارنا سنة لضرر الإطلاع علينا ويقال أي قال الإمام له أي للحربي المستأمن إن أقمت سنة نضع عليك الجزية أي المال الذي يوضع على الذمي وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع وما وقع عن بعض الناس أن في ذلك تقريرا للكافر على أعظم الجرائم وهو الكفر فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلام فيسلم مع دفع شره في الحال كما في القهستاني قيد بالسنة لأنها أقصى المآرب وفيها تجب الجزية ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسد باب التجارات وتضرر به المسلمون كما في أكثر الكتب لكن يشكل بما سيأتي من أنه لو قيل له إن أقمت شهرا إلى آخره إلا أن يقال لا منافاة بينهما لأن مرجع ذلك إلى المصلحة والإمام أدرى بها فإذا رأى المصلحة في السنة وقت بها ومكنه من الإقامة اليسيرة التي هي دونها وإذا رأى المصلحة في أن يوقت بما دونها نحو الشهرين فعل ومكنه من الإقامة دونها وأن الممنوع أن يمكن من إقامة دائمة وهي السنة وما فوقها ثم يمكن من الرجوع وهذا لا ينافي كما في المنح لكن هذا ليس بتام لأنه لا يتمشى بقوله ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسد باب التجارات وتضرر به المسلمون تأمل .
وقيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا أمان فهو وما معه فيء وإن قال دخلت بأمان لم يصدق إلا أن يشهد رجلان فإن أقام هنا سنة وقيل له ذلك صار ذميا لأنه صار ملتزما للجزية بعد هذه المقالة بإقامته سنة وفيه إشارة إلى اشتراط القول والمدة لصيرورته ذميا كما دل عليه كلام العتابي وغيره فإنه قال لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه فله الرجوع لكن في