وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 451 @ أما الكفارة والدية في الخطأ فلإطلاق الكتاب وإنما تجب في ماله لأن العاقلة لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها وإنما تجب في العمد في ماله لأن العواقل لا يعقل العمد والقصاص قد سقط للشبهة فلا بد من الدية صيانة للدم المعصوم فتعين أن يكون ذلك من ماله .
وعن أبي يوسف أن عليه القود في العمد .
وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه فلا شيء إلا الكفارة في الخطأ عند الإمام وعندهما الأسيران كالمستأمنين أي تجب عليه الدية في العمد وفي الخطأ من ماله والكفارة في الخطأ لأن العصمة لا تبطل بالأسر كما لا تبطل بالدخول في دارهم بالأمان وله أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر فلا تجب بقتله دية كاملة وهو الحربي بخلاف المستأمن فإنه ليس بمقهور ولا شيء في قتل المسلم ثمة أي في دار الحرب مسلما أسلم ولم يهاجر إلينا سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا عند أئمتنا وعند الأئمة الثلاثة يجب القصاص بقتله عمدا وتجب الدية بقتله خطأ .
فصل بيان ما بقي من أحكام المستأمن لا يمكن من التمكين مستأمن حربي أن