وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 453 @ كلام المبسوط دلالة على أنه يصير ذميا بمجرد الإقامة سنة والأوجه الأول كما في الفتح وإلى أنه لا جزية عليه في حول المكث لأنه إنما صار ذميا بعده فتجب في الحول الثاني إلا بشرط أخذها منه فيه وإلى أنه يجري القصاص بينه وبين المسلم ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم كما في البحر ولا يمكن من العود إلى داره لأن عقد الذمة لا ينتقص لكونه خلفا عن الإسلام وكذا يصير ذميا لو قيل أي قال الإمام له للحربي المستأمن إن أقمت شهرا أو نحو ذلك نضع عليك الجزية فإن أقام المدة التي قدرها الإمام أو اشترى أرضا ووضع عليه خراجها أي خراج الأرض لأنه إذا وضع عليه فقط لزمه حكم يتعلق بالمقام في دارنا فصار ذميا ضرورة ولا يصير ذميا بمجرد الاشتراء لجواز أن يشتريها للتجارة وهو ظاهر الرواية وعليه جزية سنة من حين وضع الخراج لما ذكرناه أو نكحت المستأمنة ذميا لأنها التزمت المقام تبعا للزوج فتكون ذمية هذا عطف على قوله أو اشترى ولو قال أو صار لها زوج مسلم أو ذمي لكان أولى لأنها لو تزوجت مسلما تكون ذمية أيضا ولأن النكاح حقيقة في الوطء عندنا وهو ليس بشرط هنا إلا أن يقال إن النكاح بمعنى العقد بإضافته إليها ولأنه يشمل ما إذا دخل المستأمن بامرأته دارنا ثم صار الزوج ذميا فليس له الرجوع وكذا لو أسلم وهي كتابية ويشمل ما إذا تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كما في المنح تأمل .
لا لو نكح هو أي المستأمن الحربي ذمية لعدم التزامه المقام في دارنا لتمكنه من طلاقها لكن فيه كلام بين في شروح الهداية فليطالع فإن رجع إلى داره حل دمه لصيرورته حربيا وظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا أو بعده لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربيا كما في البحر .
وإن كان له أي للمستأمن الراجع إلى داره وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما أي على المسلم أو الذمي فأسر أو ظهر عليهم مبنيان للمفعول أي أسر ذلك الراجع أو ظهر المسلمون على دارهم فقتل سقط دينه لأن إثبات اليد عليه بواسطة