وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 448 @ أي لا يعتق عندهما وعند الأئمة الثلاثة لأن الواجب أن يجبر على بيعه فقد زال إذ لا يد لنا عليهم فبقي عبدا في أيديهم قلنا إذا زالت ولاية الجبر أقيم الإعتاق مقامه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار قيد بكون الحربي ملكه في دارنا لأن العبد المسلم إذا أسره الحربي من دار الإسلام وأدخله داره لا يعتق اتفاقا .
وإن أسلم عبد لهم أي للكفار ثمة أي في دار الحرب فجاءنا مسلما أو ظهرنا أي غلبنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا مسلما فهو حر فلا يثبت الولاء من أحد والتقييد بإسلامه في دار الحرب اتفاقي إذ لو خرج مراغما لمولاه فآمن في دار الإسلام فالحكم كذلك بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة فأسلم في دارنا فإن حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي كما في البحر .
باب المستأمن هو من يدخل دار غيره بأمان فشمل مسلما دخل دارهم بأمان وكافرا دخل دارنا بأمان وتقديم استيمان المسلم على الكافر ظاهر إذا دخل تاجرنا إليهم أي دخل مسلم إلى دار الحرب بأمان لا يحل له أي لتاجرنا المسلم المستأمن أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم لأنه دخل بأمان فالتعرض غدر فإن غدر بهم التاجر