وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 449 @ و أخذ شيئا وأخرجه من دارهم بطريق التعرض به ملكه بالاستيلاء ملكا محظورا أي خبيثا لأنه حصله بالغدر حتى لو كانت جارية كره وطؤها للمشتري كما للبائع بخلاف ما إذا اشترى شراء فاسدا فإنه لا يكره وطؤها إلا للبائع فيتصدق به تنزها عنه .
وإن غدر به أي بالتاجر ملكهم أي ملك الكفار فأخذ ماله أو حبسه أي التاجر أو فعل ذلك أي أخذ ماله أو حبسه غيره أي غير ملكهم بعلمه أي الملك ولم ينهه حل له أي للتاجر التعرض لمالهم ودمهم لأنهم نقضوا العهد فيباح له التعرض كالأسير والمتلصص بالإجماع فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس وإن أطلقوه طوعا لأنه غير مستأمن دون استباحة الفرج لأنه لا يباح إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرة ولم يطأها أهل الحرب لأنه إذا وطئهن يجب العدة للشبهة بخلاف أمته المأسورة حيث لا يحل وطؤها مطلقا لأنها مملوكة لهم .
وإن أدانه أي باعه بالدين والمراد من الدين ما هو الأعم من البيع بالدين والابتياع به أو القرض ثمة أي في دار الحرب حربي أو أدان هو حربيا أي دخل المسلم دار الحرب بأمان فجعله الحربي مديونا بتصرف أو جعل الحربي مديونا بتصرف ما أو غصب أحدهما من الآخر وخرجا أي ذلك التاجر والحربي إلينا وتحاكما عند حاكم لا يقضي لواحد منهما على صاحبه بشيء أما الإدانة فلأن القضاء على المستأمن يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقت القضاء لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما التزام ذلك في المستقبل وأما الغصب فلأنه صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم .
وقال أبو يوسف يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكامه حيث كان وأجيب عنه بأنه لما امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما وكذا لا يقضي بشيء لو فعل ذلك حربيان أي لو أدان أو غصب أحدهما من الآخر في دارهم وخرجا إلينا مستأمنين لما ذكرنا .
وإن خرجا أي