وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 447 @ عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه وعندهما هو أي العبد الآبق إليهم كالمأسور فيملكونه بالاستيلاء لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه قيد بالإباق لأنه إذا كان مترددا في دار الإسلام فأخذوه وأحرزوه بدار الحرب يملكونه اتفاقا .
وفي شرح الوقاية الخلاف فيما أخذوه قهرا أو قيدوه أما إذا لم يقهر فلا يملكونه اتفاقا انتهى .
فعلى هذا لو قال لا يملكون عبدا أبق إليهم فأخذوه قهرا لكان أولى .
تدبر .
وإن أبق العبد بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله أي كل ما ذكرنا من العبد والفرس والمتاع وأخرجه إلى دارنا أخذ المالك ما سوى العبد بالثمن و أخذ العبد مجانا هذا عند الإمام وعندهما أخذه بالثمن أيضا أي كما يأخذ الفرس والمتاع إن شاء بناء على الأصل المذكور .
وإن اشترى حربي مستأمن في دارنا عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق عند الإمام وتقييد العبد بالإسلام اتفاقي لأنه لو كان ذميا فعلى هذا الخلاف كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو أطلقه لكان أولى خلافا لهما