@ 99 @ آكد من القيام ألا ترى أن القيام يسقط في النفل حالة الاختيار دون الستر وكذا الستر لا يختص بالصلاة والقيام يختص بها فكان أقوى وكيفية القعود أن يقعد مادا رجليه في القبلة ليكون أستر ذكره في خير مطلوب قال رحمه الله ( والنية ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويحتاج هنا إلى ثلاث نيات نية الصلاة التي يدخل فيها ونية الإخلاص لله تعالى ونية استقبال القبلة عند الجرجاني وفي المبسوط الصحيح أن استقبالها يغني عن النية والأول ذكره المرغيناني وقيل إن كان يصلي في المحراب لا يشترط وفي الصحراء يشترط قال رحمه الله ( بلا فاصل ) يعني بلا فاصل بين النية والتكبير والفاصل عمل لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك وإذا فصل بينهما بعمل يليق في الصلاة مثل الوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضره حتى لو نوى ثم توضأ أو مشى إلى المسجد فكبر ولم تحضره النية جاز لعدم الفصل بينهما بعمل لا يليق في الصلاة ألا ترى أن من أحدث في الصلاة له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من البناء ولا يعتد بالنية المتأخرة عن التكبير إلا عند الكرخي لأن ما مضى لم يقع عبادة وفي الصوم جوزت للضرورة ولا ضرورة هنا وكذا يجوز تقديم النية في الحج حتى لو خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية جاز وكذا الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز قال رحمه الله ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته قال رحمه الله ( ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح ) هو الصحيح لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين قال رحمه الله ( وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا ) لأن الفروض متزاحمة فلابد من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته ولأن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض آخر فوجب التعيين ويكفيه أن ينوي ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم به لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ولو نوى ظهر يومه يجوز مطلقا ولو كان الوقت قد خرج لأنه قد نوى ما عليه وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت والخطأ في عدد الركعات لا يضره حتى لو نوى الفجر أربعا والظهر ركعتين أو ثلاثا أو خمسا جاز