@ 98 @ العورة الغليظة وبين أن يصلي قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل وفي ملتقى البحار إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بهما إما قائما أو قاعدا فهذا نص على جواز الإيماء قائما وما ذكره من هذا في الهداية وغيره يمنع ذلك فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء ولو كان الإيماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام وقال محمد ومن تابعه لا يجوز له أن يصلي عريانا لأن خطاب التطهر سقط عنه لعجزه ولم يسقط عنه خطاب الستر لقدرته عليه فصار بمنزلة الطاهر في حقه ولنا أن المأمور به هو الستر بالطاهر فإذا لم يقدر عليه سقط فيميل إلى أيهما شاء ولا يقال في الصلاة عريانا ترك فروض وهو القيام والركوع والسجود وفي الصلاة فيه ترك فرض واحد وهو طهارة الثوب فكان أولى لأنا نقول لا نمنعه عن الإتيان بها قائما وإن صلى قاعدا فقد أتى ببدلها وهو الإيماء فلا يكون تاركا لها لقيام البدل مقام الأصل ثم الأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة مثاله رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل فإنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ومع الحدث لا يجوز بحال فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز لما قلنا والأول أفضل وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال ولو صلى قائما مع الحدث في الفصلين وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم يتخير ما لم يبلغ أحدهما ربع الثوب لاستوائهما في المنع ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما ولا يجوز عكسه لأن للربع حكم الكل ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما شاء لاستوائهما في الحكم والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي هو ربعه طاهر ولا يجوز العكس ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها قدر ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه لأن للربع حكم الكل وما دونه لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل تقليلا للانكشاف قال رحمه الله ( ولو عدم ثوبا صلى قاعدا موميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود ) لما روى ابن عمر أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة فكانوا يصلون جلوسا يومئون بالركوع والسجود إيماء برؤسهم ولأن الستر