@ 100 @ وتلغو نية التعيين ولو نوى الظهر مطلقا ولم ينو ظهر الوقت ولا ظهر اليوم اختلفوا فيه فمنهم من منع ذلك لاحتمال أن يكون عليه ظهر آخر فلا يقع به التمييز ومنهم من أجازه لأنه المشروع في الوقت والقضاء عارض فكان المشروع فيه أولى وتعيين قضاء ما شرع فيه من النفل ثم أفسده والنذر والوتر وصلاة العيدين وفي الغاية أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه قال رحمه الله ( والمقتدي ينوي المتابعة أيضا ) لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه فلابد من التزامه والأفضل أن ينوي الاقتداء بعد تكبير الإمام حتى يكون مقتديا بالمصلي ولو نواه حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يجوز لأنه نوى الاقتداء بغير المصلي ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الظهر أو نوى الشروع في صلاة الإمام أو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزيه لتنوع المؤدى والأصح أنه يجزيه وينصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام حيث لا يجزيه لأنه لم يقتد به بل عين صلاته والأفضل للمقتدي أن يقول اقتديت بمن هو إمامي أو بهذا الإمام ولو قال مع هذا الإمام جاز ولو اقتدى بالإمام ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو جاز ولو نوى الاقتداء به وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو جاز ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يجوز لأنه نوى الاقتداء بالغائب قال رحمه الله ( وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيجب عليه تعيينه وإخلاصه لله تعالى قال رحمه الله ( واستقبال القبلة ) لقوله تعالى ! 2 < فول وجهك شطر المسجد الحرام > 2 ! أي نحوه وجهته قال رحمه الله ( فللمكي فرضه إصابة عينها ) أي عين الكعبة لأنه يمكنه إصابة عينها بيقين ولا فرق بين أن يكون بينها وبينه حائل من جدار أو لم يكن حتى لو اجتهد وصلى وبان خطؤه يعيد على ما ذكره الرازي رحمه الله وذكر ابن رستم عن محمد أنه لا إعادة عليه قال وهو الأقيس لأنه أتى بما في وسعه فلا يكلف بما زاد عليه وعلى هذا إذا صلى في موضع عرف القبلة فيه بيقين بالنص كالمدينة قال رحمه الله ( ولغيره إصابة جهتها ) أي لغير المكي فرضه إصابة جهة الكعبة وهو قول عامة المشايخ وهو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع وقال الجرجاني الفرض إصابة عينها في حق الغائب أيضا لأنه لا فصل في النص بين الحاضر والغائب ولأن استقبال البيت لحرمة البقعة وذلك في العين دون الجهة ولأن الفرض لو كان