وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 238 @ فتزوجت حين رأت الدم أو كان المعلق بالحيض عتق عبد فجنى العبد أو جني عليه بعد ما رأت الدم قبل أن يستمر فإنه يصح نكاحها ويعتبر في العبد جناية الأحرار قال رحمه الله ( وفي إن حضت حيضة يقع حين تطهر ) أي في قوله لها إن حضت حيضة فأنت طالق تطلق إذا طهرت من حيضها وذلك بالانقطاع على العشر أو بمضي العشرة وإن لم ينقطع أو بالانقطاع والاغتسال أو بما يقوم مقام الاغتسال إذا انقطع دون العشرة لأن الحيضة اسم للكامل من الحيض ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة وكذا إذا قال إن حضت نصف حيضة فأنت طالق لأنها اسم للكامل وهي لا تتجزأ بخلاف قوله إذا حضت لأنه يدل على الجنس وهو الحيض ونظيره قوله إن صمت أو إن صمت صوما أو إن صليت أو إن صليت صلاة وعن هذا قالوا فيمن قال إن حضت حيضة لا يكون الطلاق بدعيا لأن الطلاق يقع بعد ما طهرت بخلاف قوله إن حضت قال رحمه الله ( وفي إن ولدت ولدا ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ومضت العدة ) أي فيما إذا قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وفي الاحتياط ثنتان تنزها وقد انقضت العدة لأنه يمينان فأيهما ولدت أولا يحنث به ويقع جزاؤه فتكون معتدة وانقضاؤها بوضع الثاني لأنها حامل به فإذا وضعت الثاني انقضت العدة وانحلت اليمين الأخرى به لوجود الشرط ولم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع ثم إن كان الغلام أولا وقعت واحدة وإن كان آخرا فثنتان فالواحدة متيقن بها فتلزمه ولا تلزمه الزيادة بالشك والتنزه أن يقع ثنتان لاحتمال وقوعهما بتقدم الجارية حتى لو طلقهما واحدة غيرها أو كانت أمة لا يردها إلا بعد زوج آخر لاحتمال تقدم الجارية ولادة والعدة منقضية بيقين هذا إذا لم يعلما أيهما الأول وإن علما الأول منهما