وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 239 @ فلا إشكال فيه وإن اختلفا فالقول قول الزوج لأنه منكر وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول منهم يقع ثنتان في القضاء وفي التنزه ثلاث لأن الغلام إن كان أولا أو وسطا تطلق ثلاثا واحدة بالغلام وثنتان بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد وإن كان الغلام آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيء لأن اليمين بها قد انحلت بالأولى ولا يقع بولادة الغلام أيضا شيء لأنه حال انقضاء العدة فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاء وبالأكثر تنزها ولو ولدت غلامين وجارية لزمه واحدة في القضاء وثلاث في التنزه لأنه إن كان الغلامان أولا وقعت بالأول منهما واحدة ولا يقع بالثاني شيء لأن اليمين به قد انحلت ولا يقع بولادة الجارية أيضا شيء لأنه حال انقضاء العدة كما تقدم وإن كانت الجارية أولا أو وسطا يقع ثلاث واحدة بولادة أول الغلامين وثنتان بولادة الجارية فتردد بين واحدة وثلاث فيلزمه الأقل قضاء والأكثر تنزها ولو قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل جارية أو غلاما لم تطلق وكذا لو قال إن كان ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها لأن كلمة ما عامة ولو قال إن كان في بطنك والمسألة بحالها وقع ثلاث قال رحمه الله ( والملك يشترط لآخر الشرطين ) يعني إذا كان الشرط ذا وصفين بأن قال لها إن دخلت دار زيد ودار عمرو أو قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق يشترط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في الملك حتى لو طلقها بعد ما علق طلاقها بشرطين وانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الآخر وقع عليها الطلاق المعلق وقال زفر رحمه الله لا تطلق حتى يوجد الأول أيضا في الملك اعتبارا له بالشرط الثاني وهذا لأنهما كشيء واحد ألا ترى أن الطلاق لا يقع إلا بهما ثم الملك يشترط عند وجود الثاني فكذا عند الأول ولنا أن حال وجود الشرط الأول حال البقاء فلا يشترط فيه الملك لاستغنائه عنه في حالة البقاء وإنما يشترط ذلك وقت التعليق ليكون الجزاء غالب الوجوب باستصحاب الحال إلى وجود الشرط ويشترط وجوده عند وجود الشرط لينزل الجزاء وفيما بين ذلك حال البقاء وبقاء اليمين بذمة الحالف بإيجاب البر على نفسه فلا يشترط له الملك وهذا كالنصاب يشترط عند انعقاد السبب وعند الوجود وفيه خلاف زفر وتنقسم هذه المسألة عقلا إلى أربعة أقسام إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدا في غير الملك فلا يقع بالاتفاق أو يوجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى أو يوجد الأول في غير الملك والثاني في الملك وهي الخلافية المذكورة فيما تقدم قال رحمه الله ( ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه ) أي يبطل تنجيز الطلقات الثلاث تعليقا كان علقه من قبل وصورته أن يقول لامرأته إن دخلت الدار