وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 237 @ طلقت المكذبة وإن كن أربعا والمسألة بحالها لم يطلقن إلا أن يصدقهن وكذا إن صدق واحدة أو ثنتين وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها دون المصدقات والأصل فيه أن حيض جميعهن شرط لوقوع الطلاق عليهن ولم تطلق واحدة منهن حتى يرى جميعهن الحيض وإن حاضت بعضهن يكون ذلك بعض العلة وهي لا يثبت بها الحكم فإن قلن جميعا قد حضن لا يثبت حيض كل واحدة منهن إلا في حقها ولا يثبت في حق غيرها فلم يتم الشرط في حق غيرها إلا أن يصدقها فيثبت في حق الجميع وإن صدق البعض وكذب البعض ينظر فإن كانت المكذبة واحدة طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها لأن قولها مقبول في حق نفسها وقد صدق غيرها فتم الشرط فيها ولا يطلق غيرها لأن المكذبة لا يقبل قولها في حق غيرها فلم يتم الشرط في حق غيرها وإن كذب أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهن لأن كل واحد من المكذبات لم يثبت حيضها إلا في حق نفسها فكان الموجود بعض العلة ولا يطلق واحدة منهن حتى يصدق غيرها جميعا وكذا إذا قال لها إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وفلانة وعبدي حر فقالت أحب طلقت ولم تطلق فلانة ولم يعتق العبد وهو بمنزلة قوله إن كنت تحبيني أو تبغضيني لأن المحبة أمر باطن لا يوقف عليها فتعلق الحكم بما يدل عليها وهو الإخبار عنها وإن كانت كاذبة لأن أحكام الشرع لا تناط بمعان خفية بل بمعان جلية ألا ترى أن الرخص والحدث والجنابة والاستبراء وتوجه الخطاب يناط بالسفر والنوم والتقاء الختانين وحدوث الملك مع اليد والبلوغ دون المشقة وخروج النجس والإنزال وشغل الرحم واعتدال العقل حقيقة تحقيقا لليسر المرضي ودفعا للحرج المنفي إلا أنها أمينة في حق نفسها شاهدة في حق غيرها وشهادة الفرد مردودة لا سيما إذا كان في فعل نفسه أو فيه تهمة فتعلق الحكم في حقها بإخبارها وفي غيرها بحقيقة المحبة فإن قيل تيقنا بكذبها لأن محبة العذاب أمر تأباه العقول قلنا احتمال الصدق في خبرها ثابت لأن الإنسان قد يبلغ به ضيق الصدر وقلة الصبر وسوء الحال درجة يحب الموت فيها فجاز أن يحملها شدة بغضها إياه على إيثار العذاب على صحبته وإن قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت أحبك وهي كاذبة طلقت قضاء وديانة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المحبة لا تكون إلا بالقلب فلا يفيد تقييدها به وقال محمد رحمه الله لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا كانت صادقة لأن الأصل في المحبة القلب واللسان خلف عنه والتقييد بالأصل يبطل الخلفية ونحن نقول لا يمكن الوقوف على ما في قلبها فنقل إلى الخلف مطلقا وذكر في الفوائد الظهيرية مسألة تدل على أن المحبة بالقلب لا تعتبر وإن أمكن الاطلاع عليها وهي ما إذا قال لامرأته أنت طالق إن كنت أنا أحب كذا ثم قال لست أحبه وهو كاذب فيه فهي امرأته ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى قال شمس الأئمة وهذا مشكل لأنه إن لم يعرف ما في قلبها حقيقة يعرف ما في قلبه ولكن الطريق ما قلنا أنه تعلق بالإخبار كيفما كان ثم اعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض لا يفترقان إلا في شيئين أحدهما أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات والثاني أنها إذا كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى قال رحمه الله ( وبرؤية الدم لا يقع ) يعني فيما إذا قال لها إن حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يقع الطلاق لأنه يحتمل أن تكون مستحاضة فلا يقع بالشك قال رحمه الله ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت ) أي إن استمر الدم ثلاثة أيام وقع الطلاق من حين رأت الدم لكونه بالامتداد تبين أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء وتظهر ثمرة الإسناد فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بها