وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 51 @ من قال تفسد صلاته وهو أشبه لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي كما لو بقي من أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فإنه يتيمم فكذا هذا قال رحمه الله ( وبعدهما غسل رجليه فقط ) أي بعد النزع وبعد مضي المدة غسل رجليه فقط وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان على وضوء لأن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيا لأن الفائت الموالاة وهو ليس بشرط في الوضوء قال رحمه الله ( وخروج أكثر القدم نزع ) وقد تقدم الوجه والخلاف فيه ولا فرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج وفي لفظ المختصر ما يشعر بذلك فإنه جعل الخروج كالنزع قال رحمه الله ( ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا ) وقال الشافعي رحمه الله إن سافر بعد ما مسح يتم يوما وليلة لا غير لأن المسح عبادة فإذا شرع فيها على حكم الإقامة لم يتغير بالسفر كالصوم إذا شرع فيه ثم سافر لا يفطر وكالصلاة إذا شرع فيها في سفينة في الإقامة ثم سارت فصار مسافرا في صلاته فلا يتغير فرضه وما ذاك إلا لاجتماع الحضر والسفر وتغليب حكم الحضر على السفر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ولأن الغرض من الرخصة التخفيف عن المسافرين وهو بزيادة المدة وفيما ذهب إليه التسوية فلا يجوز كما لو سافر قبل الحدث أو بعده قبل المسح ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر آخره كالصلاة بخلاف ما إذا سافر بعد تمام المدة لأن الحدث سرى إلى القدم والسفر لا يرفعه وقوله كالصوم إلى آخره قلنا الصوم عبادة واحدة ولهذا يفسد كله بفساد جزء منه وكذا الصلاة وأما المسحات في المدة فكل واحدة منفصلة عما قبلها وعما بعدها ولهذا لا يفسد الكل بفساد مسحة واحدة فامتنع الإلحاق وإنما نظيره الصلوات الخمس أو صوم الشهر لانفصال كل صلاة أو كل يوم عن الآخر قال رحمه الله ( ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة ) لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه قال رحمه الله ( وصح على الموق ) أي يجوز المسح على الموق وهو الجرموق وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لأن الحاجة لا تدعو إليه في الغالب فلا تتعلق به الرخصة