وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 52 @ ولأن البدل لا يكون له بدل ولنا حديث بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين ولأنه تبع للخف استعمالا إذ لا يلبس بدون الخف عادة وكذا تبع له غرضا لأن الغرض من لبسه صيانة الخف عن الخرق والقذر فكان كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف وقوله إن الحاجة لا تدعو إليه غير مسلم ثم من شرط جواز المسح على الجرموق أن لا يحدث قبل لبسه بعد لبس الخف حتى لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث قبل لبس الجرموق ثم لبسه لا يجوز له أن يمسح عليه سواء لبسه قبل المسح على الخف أو بعده لأن حكم الحدث استقر عليه ولو مسح على الجرموقين ثم نزعهما مسح على خفيه لأن المسح عليهما ليس مسحا على الخفين لانفصالهما عن الخفين بخلاف المسح على خف ذي طاقين لو نزع أحد طاقيه أو قشر جلد ظاهر الخفين حيث لا يعيد المسح على ما تحته لأن الجميع شيء واحد للاتصال فصار كما لو حلق رأسه بعد المسح ولو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي وقال زفر يمسح على الخف المنزوع جرموقه وليس عليه في الآخر شيء لأن المسح باق في غير المنزوع ولنا أن طهارة الرجلين لا تتجزأ إذ هما وظيفة واحدة ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى ضرورة عدم التجزئ ثم قيل ينزع الجرموق الباقي لأن نزع أحدهما كنزعهما لعدم التجزئ فصار كنزع أحد الخفين حيث يجب عليه نزع الآخر ولا ينزع في ظاهر الرواية لأنه لو لبس الجرموق فوق الخف الواحد في الابتداء كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخر فكذا إذا نزع أحدهما في الانتهاء ولو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فصار كاللفافة إلا أن تنفذ البلة إلى الخف قدر الواجب لحصول المقصود قال رحمه الله ( والجورب المجلد والمنعل والثخين ) أي يجوز المسح على الجورب إذا كان منعلا أو مجلدا أو ثخينا أما إذا كان مجلدا أو منعلا فإنه يمكن مواظبة المشي عليه والرخصة لأجله فصار كالخف والمجلد هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم وقيل يكون إلى الكعب وأما الثخين فالمذكور قولهما وحده أن يستمسك على الساق من غير ربط وأن لا يرى ما تحته وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه لأن المأمور به غسل الرجلين وعدل عنه في الخف لما روينا وليس الجورب في معناه لأنه لا يمكن مواظبة المشي عليه ولهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى وعنه أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أنهى الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه قال رحمه الله ( لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) أي لا يجوز المسح على هذه الأشياء لأنه ثبت في الخف على خلاف القياس فلا يلحق به غيره ولأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء عادة فلا يمكن إلحاقها بالخف لعدم الضرورة قال رحمه الله ( والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل لما تحتها ) وليس ببدل بخلاف المسح على الخفين ولهذا لا يمسح على الخف في إحدى الرجلين ويغسل الأخرى لأنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل ولو كانت الجبيرة في إحدى رجليه مسح عليها وغسل الأخرى ولا يكون ذلك جمعا بين الأصل والبدل ألا ترى إلى حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبيرة في إحدى يديه فثبت أن المسح على الجبيرة مادام العذر قائما أصل لا بدل قال رحمه الله ( فلا يتوقت ) أي لا يتوقت المسح على الجبيرة لأنه كالغسل لما تحتها على ما تقدم والغسل لا يتوقت فكذا هذا قال رحمه الله ( ويجمع