وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 50 @ فرج المرأة وشيء من ظهرها وشيء من بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة والفرق بين الخف وبينهما أن الخرق في الخف إنما يمنع لكونه مانعا لتتابع المشي فيه به والخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر والنجاسة تمنع الجواز لكونه حاملا لها أو مجاورا وهو حامل للكل أو مجاور له وكذا الانكشاف إنما يمنع لكونه غير ساتر لعورته وهو يوجد في الكل ولأن البدن كله كعضو واحد في الحكم ولهذا يجوز نقل البلة من عضو إلى عضو في الجنابة فجعلناه عضوا واحدا في حق النجاسة والانكشاف احتياطا وهذا بخلاف الخف لأنه شرع رخصة فلا يناسب التضييق ثم كيفية جمع الخروق في الخف ظاهر وكيفية انكشاف العورة والنجاسة المتفرقين يأتي في باب شروط الصلاة إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( وينقضه ناقض الوضوء ) لأنه بدل عن الغسل فينقضه ناقض أصله كالتيمم قال رحمه الله ( ونزع خف ) لأن الحدث السابق يسري إلى القدمين لزوال المانع وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف لأن موضع المسح فارق مكانه فكأن قدمه قد ظهرت له وهذا لأن ساق الخف لا عبرة به ولهذا يجوز مسح خف لا ساق له بعد أن كان الكعب مستورا وكذا يثبت حكم النزع بخروج أكثر القدم إليه في الصحيح لأن للأكثر حكم الكل وعن أبي حنيفة أنه إن خرج العقب أو أكثرها إلى الساق بطل المسح وعن أبي يوسف أنه إن خرج أكثر القدم بطل وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا انتقض وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا انتقض قال رحمه الله ( ومضي المدة ) أي وينقضه مضي المدة للأحاديث التي دلت على التوقيت اعلم أن نزع الخف ومضي المدة غير ناقض في الحقيقة وإنما الناقض الحدث السابق لكن الحدث يظهر عند وجودهما فأضيف النقض إليهما وينقضه أيضا دخول أحد خفيه الماء لأن رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الأخرى لامتناع الجمع بينهما وذكر المرغيناني أن غسل أكثر القدم ينقضه أيضا في الأصح قال رحمه الله ( إن لم يخف ذهاب رجله من البرد ) أي ينقضه مضي المدة إن لم يخف على رجله العطب بالنزع وإن خاف جاز له المسح مطلقا من غير توقيت ذكره في جوامع الفقه والمحيط وهذا لأنه يلحقه به ضرر وهو مدفوع ولأنه إذا كان يضره الغسل صار كالجبيرة وهي غير مؤقتة وقد قالوا إذا انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ومن المشايخ