وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المسح بدل الغسل فيكون معتبرا به وهذا بيان السنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود إلا أنه خلاف السنة قال رحمه الله ( والخرق الكبير يمنعه ) أي يمنع المسح لأنه لا يمكن مواظبة المشي معه فصار كاللفافة قال رحمه الله ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها ) أي الخرق الكبير قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقوم مقام الكل والاعتبار بالأصغر للاحتياط وفي رواية الحسن يعتبر أصابع اليد اعتبارا بالمسح وهو قول الرازي والأول أصح ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة على ما يأتي وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع وأما إذا انكشف الأصابع نفسها يعتبر أن ينكشف الثلاث أيتها كانت ولا يعتبر الأصغر لأن كل إصبع أصل بنفسها فلا يعتبر بغيرها حتى لو انكشفت الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح فإن كان مع جارتيها لا يجوز المسح وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل بأصابع نفسه لو كانت قائمة والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم منه عند الوضع بأن كان الخرق عرضا وإن كان طولا يدخل فيه ثلاث أصابع فأكثر ولكن لا يرى شيء من القدم ولا ينفرج عند المشي لصلابته لا يمنع المسح ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع والخرق فوق الكعب لا يمنع لأنه لا عبرة بلبسه والخرق في الكعب وما تحته هو المعتبر في المنع وقيل لو كان الخرق فوق القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم لأن موضع الأصابع يعتبر أكثرها فكذا القدم كذا في الغاية قال رحمه الله ( ويجمع في خف لا فيهما ) أي ويجمع الخروق في خف واحد لا في خفين لأن الرجلين عضوان حقيقة فعمل بها أي بالحقيقة ولم يجمع ولهذا لم يجز نقل البلة من إحداهما إلى الأخرى اعتبارا للحقيقة وجعلتا في حكم عضو واحد في منع المسح على إحداهما وغسل الأخرى احترازا عن الجمع بين الأصل وبدله فيما هو كعضو واحد ألا ترى إلى قوله تعالى ! 2 < وأرجلكم إلى الكعبين > 2 ! ومقابله الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فيتناول رجلا واحدة ولكن لما جعلتا في الحكم كعضو واحد تناولهما الأمر فوجب غسلهما ثم الخرق الذي يجمع اقله ما يدخل فيه المسلة وما دونه لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز قال رحمه الله ( بخلاف النجاسة والانكشاف ) أي بخلاف النجاسة المتفرقة حيث يجمع وإن كانت متفرقة في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع وبخلاف انكشاف العورة المتفرقة كانكشاف شيء من