وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 48 @ فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لا يجوز له أن يمسح حتى ينزع الأولى ثم يدخلها فيه كما كانت قلنا هذا اشتغال بما لا يفيد لأن نزعه ثم لبسه من غير أن يلزمه غسل ما تحته ليس فيه حكمة فلا يجوز اشتراطه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما وهما طاهرتان أي أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة لا أنهما اقترنا في الطهارة والإدخال لأن ذلك غير متصور عادة وهذا كما يقال دخلنا البلد ونحن ركبان يشترط أن يكون كل واحد راكبا عند دخولها ولا يشترط أن يكون جميعهم ركبانا عند دخول كل واحد منهم ولا اقترانهم في الدخول قال رحمه الله ( يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا ) هذا بيان لمدة المسح أي صح المسح يوما وليلة إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم قال رحمه الله ( من وقت الحدث ) بيان لأول وقت مدة المسح أي يمسح يوما وليلة وثلاثا من وقت الحدث إلى وقت الحدث لأن الخف عهد مانعا فيعتبر من وقت المنع ولأن ما قبله ليس بطهارة المسح وإنما هو طهارة الغسل فلا يعتبر قال رحمه الله ( على ظاهرهما ) بيان لمحل المسح حتى لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبه لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع قال رحمه الله ( مرة ) أي يمسح مرة لأنه مسح فلا يسن فيه التكرار بخلاف الغسل وقد مر الفرق في موضعه قال رحمه الله ( بثلاث أصابع ) بيان لمقدار آلة المسح حتى لو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات من غير أن يأخذ ماء جديدا لا يجوز ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز لوجود المقصود ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر لما قلنا ولو كان مبتلا بالطل أو أصاب الخف طل قدر الواجب قيل يجوز لأنه ماء وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء والأول أصح ويعتبر قدر ثلاث أصابع من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار خمسة أصابع لا يجزيه والمعتبر فيه أصابع اليد لأنها آلة المسح وأكثرها يقوم مقام الكل وقال الكرخي يعتبر أصابع الرجل كما في الخرق والأول أصح ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قدر الآلة ولم يذكر قدر الممسوح فكأنه استغنى عنه ببيان الآلة لحصول المقصود به إذ هو مقدر بثلاث أصابع فإذا مسح بها فقد حصل الغرض فيكون بيانا لهما جميعا قال رحمه الله ( يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق ) هكذا