وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 47 @ القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما فإذا نزع وغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك وعنده من الماء ما يكفي وضوءه فإنه يتوضأ به ويمسح على خفيه لأن هذا الحدث يمنعه الخف من السراية إلى القدمين لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة ولو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فإذا دخل عليه وقت صلاة وعنده ما يكفيه لوضوئه لا غير تيمم لأنه جنب ولا يتوضأ به لأنه لا يفيد فإن أحدث بعد ذلك وليس معه من الماء إلا هذا المقدار فإنه يتوضأ به ويغسل رجليه ولا يمسح على خفيه وإن كان في المدة لما ذكرنا أنه عاد جنبا لوجود الماء الكثير فإن أحدث بعد ذلك وليس معه ماء إلا قدر ما يكفي الوضوء توضأ ومسح على خفيه وعلى هذا تجري المسائل قال رحمه الله ( إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث ) لأن الخف شرع مانعا فلابد من اللبس مع الطهارة وإلا كان رافعا قوله على وضوء تام احتراز عن وضوء غير مسبغ بأن بقي من أعضائه لمعة لم يصبها الماء فأحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح أو هو احتراز من وضوء ناقص بأي شيء كان نقصه كوضوء المستحاضة ومن بمعناها إذا لبسوا الخف ثم خرج الوقت وكالمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون لعدم اللبس على وضوء تام لأنه بخروج الوقت يظهر الحدث السابق وكذا بوجود الماء فلو جاز لكان الخف رافعا ويحترز أيضا من الوضوء بنبيذ التمر لأنه وضوء ناقص فلا يجوز المسح في رواية ويجوز في أخرى كسؤر الحمار وقوله وقت الحدث أي تام وقت الحدث يشير إلى أنه لا يشترط التمام وقت اللبس بل وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح عليه لوجود التمام عند الحدث وكذا لو لبس خفيه محدثا وخاض الماء حتى دخل الماء وانغسلت رجلاه وأتم سائر الأعضاء ثم أحدث جاز له أيضا لما قلنا ثم إن قوله وقت الحدث زيادة بلا فائدة لأن قوله إن لبسهما على وضوء تام يغني عنه لأن اللبس يطلق على ابتداء اللبس وعلى الدوام عليه ولهذا يحنث بالدوام عليه في يمينه لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فيكون معناه إن وجد لبسهما على وضوء تام سواء كان ذلك اللبس ابتداء أو بالدوام عليه فلا حاجة إلى تلك الزيادة وقال الشافعي لابد من لبسهما على وضوء تام ابتداء حتى لو غسل إحدى رجليه