وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 46 @ ما رأى جواز المسح كان أولى لأنه أشق وأورد على هذا في الكافي فقال فإن قلت هذه رخصة إسقاط لما عرف في أصول الفقه فينبغي أن لا يثاب بإتيان العزيمة إذ لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كما في قصر الصلاة قلنا العزيمة لم تبق مشروعة مادام متخففا أيضا والثواب باعتبار النزع والغسل وإذا نزع صارت مشروعة ( قال العبد الضعيف ) وهذا سهو فإن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولأجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه ذكره في عامة الكتب ولولا أن الغسل مشروع لما بطل بغسل البعض من غير نزع وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة وفي الجملة أن الرخصة استباحة المحرم مع قيام الحرمة ودليلها أن يعامل معاملة المباح وهي غير مباحة حقيقة لكنه لا يأثم كالعفو بعد الجناية وهي نوعان إحداهما حقيقة والأخرى مجاز فالحقيقة نوعان أحدهما أخف من الآخر كإجراء كلمة الكفر حالة الإكراه وتناول مال الغير والإفطار في رمضان والجناية على الإحرام والنوع الثاني من الحقيقة ما يرخص فيه مع قيام السبب كفطر المريض والمسافر وأما المجاز فنوعان أيضا أحدهما أتم وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت في الأمم الماضية والنوع الثاني من المجاز ما سقط عن العبد بخروج السبب من أن يكون موجبا لحكمه في حقه وإن كان مشروعا في حق غيره أو في حقه في غير هذه الحالة كقصر صلاة المسافر وسقوط تعيين المبيع في السلم وسقوط غسل الرجل مع الخف وتناول الميتة والخمر حالة الاضطرار هكذا ذكروه وفي جعلهم مسح الخف من هذا القبيل نظر على ما بينا قال رحمه الله ( ولو امرأة ) أي ولو كان الماسح امرأة لاتحاد الخطاب بينهما وهذا لأن الخطاب الوارد في حق أحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص قال رحمه الله ( لا جنبا ) أي لا يجوز للجنب المسح لحديث صفوان بن عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج في الجنابة لعدم التكرار وصورة ما يكون جنبا أن يلبس خفيه وهو على وضوء ثم يجنب وهو في مدة المسح فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه وكذا المسافر إذا أجنب في المدة وليس عنده ماء فتيمم ثم أحدث ووجد من الماء ما يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لأن الجنابة سرت إلى