وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 42 @ أي يستحب له التأخير ليؤديها بأكمل الطهارتين ولا يجب عليه ذلك لأن العدم ثابت حقيقة فلا يزول حكمه بالشك قال رحمه الله ( وصح قبل الوقت ) أي صح التيمم قبل دخول الوقت وقال الشافعي لا يصح لأنه مستغني عنه فصار كما لو تيمم مع وجود الماء ولأنه طهارة ضرورية فلا يجوز قبل الوقت كطهارة المستحاضة ولأن الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مع وجود الماء وأوجب التيمم عند عدمه والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فمن جوزه قبله فقد أثبت التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس ولنا أن النصوص الواردة في التيمم لم تفصل بين وقت ووقت والمطلق يجري على إطلاقه كما يجري العام على عمومه ومن قيده بالوقت فقد خالف النص ولأنه بدل الوضوء فجاز قبل الوقت كالوضوء وقوله مستغنى عنه ممنوع فإن الحاجة ماسة إلى تقديمه على الوقت ليشغل أول الوقت بأداء الفريضة أو السنن بخلاف التيمم مع وجود الماء فإن النصوص تنفيه ولا نص فيما نحن فيه ولا نسلم أن المستحاضة لا يجوز وضوءها قبل الوقت بل يجوز عندنا ولئن سلم على قول البعض فالفرق أن طهارة المستحاضة قد وجد ما ينافيها وهو سيلان الدم بخلاف التيمم فإنه لم يوجد له رافع بعده وهو الحدث أو وجود الماء فيبقى على ما كان فصار كالمسح على الخفين فإنه رخصة وبدل مثله عن الغسل بل التيمم أقوى فإن الشارع وقت المسح بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها وجعل التيمم بالتراب طهورا ولو إلى عشر حجج وقوله لأن الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة إلى آخره قلنا أن الله تعالى أوجب التيمم عقيب المجيء من الغائط عند عدم الماء بقوله تعالى ! 2 < أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا > 2 ! والفاء للتعقيب وأقل أحوال الأمر الجواز عقيبه ولأن معنى قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فلا ينافي جوازه قبله كما في حق الوضوء قبله قال ( ولفرضين ) أي وصح التيمم لفرضين وقال الشافعي يصلي به فرضا واحدا ويصلي النوافل تبعا له وهو لا يرفع الحدث عنده ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم الحديث فقد جعله صلى الله عليه وسلم وضوءا عند عدم الماء مطلقا فوجب أن يكون حكمه كحكم الوضوء ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور عندهم هو المطهر لغيره وهو المثبت للطهارة فوجب القول بارتفاع الحدث إلى وجود الماء ولا متمسك له بقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص حين صلى بالتيمم عن الجنابة ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب لاحتمال أنه تيمم مع القدرة على الماء أو ظن صلى الله عليه وسلم منه ذلك بل هو الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم قالها له على وجه الإنكار ولا ينكر صلى الله عليه وسلم التيمم في موضع يجوز ولما بين له السبب تركه وقال أبو بكر الرازي لا يرفع الحدث كالمسح على الخفين لا يرفع الحدث عن الرجلين والأول هو المذهب لقوله تعالى ! 2 < ولكن يريد ليطهركم > 2 ! نزلت في التيمم قال ( وخوف فوت صلاة جنازة ) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة لأنها تفوت لا إلى خلف فصار الماء معدوما بالنسبة إليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وروي أنه صلى الله عليه وسلم لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة فدل على أن التيمم لخوف الفوت جائز إذ تيممه صلى الله عليه وسلم لأجل خوف فوت الرد لأنه لو رده بعد التراخي لا يكون ردا له وهو حجة أيضا على الشافعي في منعه التيمم بغير التراب وفي أنه لا يرفع الحدث لأن حيطان المدينة يومئذ كانت مبنية بالحجارة السود ثم قيل لا يجوز للولي في رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة قال صاحب الهداية هو الصحيح وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لأن الانتظار فيها مكروه ولو لم ينتظروه جاز له التيمم قال شمس الأئمة هو الصحيح ثم كما فرع من الصلاة بطل تيممه حتى لو جيء بجنازة أخرى يعيد التيمم لها وقال أبو يوسف إن لم