وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 43 @ يوجد بينهما وقت يمكنه الوضوء فله أن يصلي بذلك التيمم قال ( أو عيد ) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة عيد لما بينا ثم قال في البدائع الإمام في العيد لا يتيمم في رواية الحسن وفي ظاهر الرواية يجزيه لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لو لم يخف لا يجزيه وإن كان المقتدي بحيث يدرك بعضها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم قال رحمه الله ( ولو بناء ) أي ولو كان يبني بناء جاز له التيمم وصورته أنه يشرع مع الإمام في صلاة العيد ثم يحدث المقتدي أو الإمام جاز له التيمم للبناء عند أبي حنيفة وقالا إن شرع بطهارة الوضوء لا يجوز له التيمم لأنه أمن من الفوات إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء به لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد ولأبي حنيفة أن خوف الفوات باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت وعن أبي بكر الإسكاف أنه كان يقول هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي من أصل أبي حنيفة من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه فتفوت لا إلى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل قيل له من أين هذه الرواية فقال في نوادر الصلاة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن جوابه فيما إذا كان المصلي بعيدا من المصر وكان في زمانه بعيدا من العمران وكان في زمانهما يصلون في المصر ذكره الاسبيجابي وقالوا إذا كان لا يخاف الزوال ويمكنه أن يدرك شيئا منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إجماعا لأنه إذا أدرك البعض معه يتم الباقي بعده وإن كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع أيضا لتصور الفوات بالفساد بدخول الوقت المكروه وإن كان لا يدرك شيئا منها مع الإمام ولا يخاف الزوال فهذا موضع الخلاف فعند أبي حنيفة يتيمم وعندهما لا قال ( لا فوت جمعة ووقت ) وإعراب فوت بالجر على أنه معطوف على عيد أي إذا خاف فوت الجمعة إلى أن يتوضأ لها أو خاف خروج الوقت في سائر الأوقات إلى أن يشتغل بالطهارة لا يجوز له التيمم بل يتوضأ لأنها تفوت إلى بدل والفوات إلى بدل كلا فوات قال رحمه الله ( ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله ) الواو في قوله ونسي الماء واو الحال وصاحب الحال هو الضمير الذي في صلى أي ولم يعد إن صلى بالتيمم ناسيا الماء وفي رحله حال من الماء أي نسي الماء كائنا في رحلة أو مستقرا فيه وقال أبو يوسف يعيد والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره أو بغير أمره بعلمه فإن كان بغير علمه لا يعيد اتفاقا ولو ظن أن ماءه قد فنى فتيمم وصلى ثم تبين أنه لم يفن يعيد بالإجماع لأنه قد علم به فكان الواجب عليه الكشف فلا يعذر بترك الكشف وخطأ الظن ولأبي يوسف مدركان أحدهما أن الماء في السفر من أعز الأشياء فلا ينسى لكونه سببا لصيانة النفس فلا يعذر والمدرك الثاني له أن الرحل معد للماء فصار كالعمران فكان الطلب واجبا كما لو صلى في ثوب نجس أو عريانا وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه أو صلى مع النجاسة وفي رحله ما يزيلها به أو كفر بالصوم وفي ملكه رقبة قد نسيها أو حكم الحاكم بالقياس ناسيا للنص وهذا لأن جوازه عند عدم الماء وهو واجد له لأن رحله في يده فصار كما لو كان الماء في ركوة معلقة على رأسه أو قربة على ظهره قد نسيه ولهما أنه عاجز عن الماء حقيقة إذ لا قدرة له بدون العلم فصار كفاقد الدلو والغالب النسيان في السفر لكثرة الاشتغال والتعب والخوف وكذا الماء الموضوع في الرحل النفاد فيه غالب لقلته بخلاف العمران وليس الرحل في يده حقيقة بخلاف المحمول على ظهره ونحو ذلك فأما الصلاة في ثوب نجس أو عريانا فقد ذكر الكرخي أنها على الخلاف وهو الأصح ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف وهنا فرض الوضوء فات إلى بدل وهو التيمم بعذر والفائت