وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 41 @ القدرة في الحقيقة غير ناقضة إذ ليست بخروج نجس لا حقيقة ولا حكما ولكن انتهت طهورية التراب عندها لأنه لم يجعل طهورا إلا إلى وجود الماء فإذا وجده كان محدثا بالحدث السابق وشرط أن يكون فاضلا عن حاجته لأنه لو لم يفضل عنها فهو مشغول بالحاجة الأصلية وقد تقدم أنه كالمعدوم وكذا يشترط أن يكون كافيا للوضوء لأنه إذا لم يكن كافيا فوجوده كعدمه فلا ينقض تيممه إذ لا يجب استعماله ولهذا يجوز التيمم مع وجوده في الابتداء وقال الشافعي لا يشترط بل يلزمه استعماله ويتيمم للباقي لقوله تعالى ! 2 < فلم تجدوا ماء فتيمموا > 2 ! وهو نكرة في سياق النفي فتعم الكافي وغيره فصار كما لو وجد ماء يكفي لإزالة بعض النجاسة أو ثوبا يستر بعض عورته وكما يجمع حالة المخمصة بين الذكية والميتة ولنا أن الغسل المأمور به هو المبيح للصلاة وما لا يبيحها فوجوده وعدمه سواء ولأنه إذا لم يفد كان الاشتغال به عبثا وتضييعا للماء في موضع عزته وتضييع المال حرام فصار كما لو وجد المكفر ما يكفي خمسة مساكين أو بعض رقبة فإنه يكفر بالصوم ولا يؤمر بالإطعام ولا بعتق بعض العبد لعدم الفائدة بل أولى لأن هناك يقع تطوعا فيثاب عليه والآية تشهد لنا فإن الله تعالى أمرنا في الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة وفي الغسل من الجنابة بغسل جميع البدن ثم قال ! 2 < فلم تجدوا ماء فتيمموا > 2 ! فكان تقديره ماء يستعمل في ذلك ولأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الكافي للوضوء أو الغسل لا القطرة والقطرتان وقوله فتعم الكافي وغيره قلنا لو تناول غير الكافي لما جاز المصير إلى التيمم معه كما لا يجوز مع الماء الكافي وهذا لأن الله تعالى لم يجز التيمم إلا عند فقد الماء وهذا واجد للماء على زعمه فكيف يجوز له التيمم وبهذا تبين أنه تعالى أمرنا بإحدى الطهارتين على البدل ولم يأمرنا بالجمع بينهما ومن جمع بينهما فقد جمع بين الأصل والبدل فصار مخالفا للنص واعتباره بالنجاسة الحقيقية فاسد لأنها تتجزأ والحدث لا يتجزأ ولأن قليلها عفو بخلاف الحدث وكذا ستر العورة ولا فرق عندنا بين أن نرى الماء في الصلاة أو خارجها وقال الشافعي لا ينقض إذا وجده وهو في الصلاة والحجة عليه قوله تعالى ! 2 < فلم تجدوا ماء > 2 ! وهذا واجد للماء وقوله عليه السلام فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أمرنا باستعمال الماء عند وجوده مطلقا فدل على بطلان تيممه ولأن التراب لم يجعل طهورا إلا عند عدم الماء فيبطل بوجوده ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت في عدتها ولو كان في النفل فرآه يجب عليه القضاء احتياطا وكذا لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يراه قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعده وتأتي مع أخواتها في موضعها إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( فهي تمنع التيمم وترفعه ) أي القدرة على الماء تمنع جواز التيمم ابتداء وترفعه بعدما تيمم وقد مر الوجه وهذا تكرار محض لأنه لما عد الأعذار علم أنه لا يجوز مع القدرة ولما قال وقدرة ماء علم أنه ترفعه القدرة ولا يبقى إلا في موضع يجوز ابتداء فلا فائدة لذكره ثانيا ولا يليق بمثل هذا المختصر قال ( وراجي الماء يؤخر الصلاة )