وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 40 @ الصلاة تقوم مقام إرادة الصلاة لأن الطهارة شرعت للصلاة وشرطت لإباحتها فكان نيتها نية إباحة الصلاة ولا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز وذكر الجصاص أنه لابد من التمييز لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة فيتميز بالنية كصلاة الفرض وليس بصحيح لأن الحاجة إلى النية ليقع طهارة فإذا وقع طهارة جاز له أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير ألا ترى أنه لو تيمم للعصر يجوز له أن يؤدي به الظهر بخلاف الصلاة حيث لا تتأدى إلا بالتعيين وذكر في النوادر لو مسح وجهه وذراعيه يريد به التيمم جازت الصلاة به وقالوا لو تيمم يريد به تعليم الغير لا يجوز وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يجوز فعلى هاتين الروايتين المعتبر مجرد نية التيمم ولا فرق بينه وبين الوضوء إلا إذا أصابه التراب أو الماء من غير قصد منه فإنه يجوز في الوضوء دون التيمم قال رحمه الله ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) وقال زفر يجوز تيممه أيضا وهذا بناء على أن النية فرض عندهم ولا نية للكافر فيلغو تيممه وعنده ليس بفرض فتعتبر لزفر رحمه الله أنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه ولنا أنه مأمور بالتيمم وهو القصد والقصد هو النية فلابد منها وهي لا يتحقق من الكافر بخلاف الوضوء فإنه مأمور بغسل الأعضاء وقد وجد ولأن التراب ملوث ومغبر وإنما يصير مطهرا لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهر بنفسه فاستغنى في وقوعه طهارة عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربة وعن أبي يوسف إذا نوى به الإسلام صح ويصلي به إذا أسلم لأن الإسلام رأس العبادات وهو من أهله فصح تيممه له بخلاف ما إذا نوى الصلاة حيث لا يجوز تيممه لأنه ليس من أهلها قلنا أن التيمم إنما جعل طهارة إذا قصد به عبادة لا صحة لها بدونها والإسلام له صحة بدون الطهارة فلا يصير متيمما بنيته ولهذا لا يصح تيمم المسلم بنية الصوم قال رحمه الله ( ولا ينقضه ردة ) أي ولا ينقض التيمم ردة وقال زفر رحمه الله تنقضه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح وهذا القول من زفر يقتضي أن النية واجبة في التيمم عنده ويجوز أنه تكلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النية كما تكلم أبو حنيفة في المزارعة على قولهما وإن كان هو لا يرى جوازها ولنا أن الباقي صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كالوضوء وحاصله أن البقاء أسهل من الابتداء ودوام النية فيه ليس بشرط بخلاف التيمم من الكافر لأنه ليس بأهل لإنشاء النية والعبادة قال رحمه الله ( بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن حاجته ) أي بل ينقض التيمم ناقض الوضوء والقدرة على الماء أما الأول فلأنه خلف عن الوضوء فيأخذ حكمه وأما الثاني فالمراد به طهور الحدث السابق عند القدرة على الماء لأن