وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 39 @ طاهرا وقوله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكل واحد من الصعيد والأرض يتناول جميع أجزاء الأرض فيكون حجة على من لم ير التيمم بغير التراب ولو تيمم بالملح الجبلي يجوز في رواية لأنه من جنس الأرض ولا يجوز في أخرى لأنه يذوب ولو كان مائيا لا يجوز رواية واحدة كما لا يجوز بالماء المنجمد ويجوز بالاجر في ظاهر الرواية وقال في المحيط إذا كان الخزف من طين خالص يجوز وإن كان من طين خالطه شيء آخر ليس من جنس الأرض لا يجوز كالزجاج المتخذ من الرمل وشيء آخر ليس من جنس الأرض وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان يجوز بالكيزان والحباب ويجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشبهها مادامت على الأرض ولم يصنع منها شيء وبعد السبك لا يجوز ثم الفاصل بينهما أن كل شيء يحترق بالنار ويصير رمادا ليس من جنس الأرض وكذا كل شيء ينطبع ويذوب بالنار وكل شيء تأكله الأرض ليس من جنسها لقوله تعالى ! 2 < وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا > 2 ! قوله وإن لم يكن عليه نقع أي يجوز بجنس الأرض وإن لم يكن عليه غبار والنقع الغبار وقال محمد لا يجوز إلا إذا كان عليه نقع وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز إلا بالتراب والحجة عليهم ما تلونا وما روينا بيان ذلك أن الصعيد اسم لما صعد على وجه الأرض من جنسها قال الله تعالى ! 2 < صعيدا زلقا > 2 ! أي حجرا أملس ولا تعلق للشافعي وأبي يوسف بقوله تعالى ! 2 < طيبا > 2 ! على أنه أراد به التراب المنبت لأن الطيب اسم مشترك يراد به المنبت ويراد به الحلال ويراد به الطاهر وهو مراد بالإجماع فلا يكون غيره مرادا إذ المشترك لا عموم له وكذا الأرض في الحديث اسم لجميع أجزائها فيتناول الجميع كما تناول في حق المسجد لأن الذي جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا قوله وبه بلا عجز أي يجوز بالنقع بلا عجز عن الصعيد لأنه تراب رقيق وسواء كان الغبار على ثوبه أو على ظهر حيوان ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار فإن مسحه جاز وإلا فلا وقال أبو يوسف لا يجوز بالغبار مع القدرة على التراب وعند عدمه له روايتان وروي عنه أنه يتيمم به ويعيد وقال رحمه الله ( ناويا ) أي يتيمم ناويا وهو حال من الضمير الذي في يتيمم وكيفية النية أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي التيمم لتلاوة القرآن روايتان وفي الغاية الصحيح أنه لا يجوز ونية الطهارة أو استباحة