وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 289 @ لكان أربعة أخماسه للغانمين قلنا للواجد يد حقيقة لثبوتها على الظاهر والباطن ويد الغانمين حكمية لثبوتها على الظاهر فقط فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخماسه واعتبرت الحكمية في حق الخمس واعتباره بالزرع لا يستقيم لأن الزرع يجب فيه مرة واحدة ولو بقي عند صاحبه سنين والذهب والفضة تجب فيهما كلما حال عليهما الحول فافترقا قال رحمه الله ( لا داره وأرضه ) أي لا يجب فيما وجده في داره وأرضه من المعدن وهذا عند أبي حنيفة وقالا يجب لما ذكرنا وله أن الدار ملكت خالية عن المؤن والمعدن جزء منها فلا يخالف الكل بخلاف الكنز على ما يجيء من قريب وفيما إذا وجده في أرضه روايتان في رواية الأصل لا يجب كما ذكر هنا لأن المعدن من أجزاء الأرض وليس في سائر الأجزاء منها خمس فكذا في هذا الجزء وفي رواية الجامع الصغير يجب لأن الأرض ما ملكت خالية عن المؤن ألا ترى أن فيها العشر والخراج بخلاف الدار لأنها ملكت خالية عن المؤن حتى قالوا لو كان في الدار نخلة تطرح في كل سنة أكرارا من الثمار لا يجب فيها شيء لما قلنا بخلاف الأرض قال رحمه الله ( وكنز ) أي وخمس كنز فيكون الخمس لبيت المال وهو معطوف على قوله خمس معدن نقد قال ( وباقية للمختط له ) أي الباقي بعد إخراج الخمس من الكنز وهو الأربعة الأخماس للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح هذا إذا وجد في بقعة مملوكة من دار أو أرض وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد وقال أبو يوسف هو للواجد في المملوكة أيضا أما وجوب الخمس فلما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وهو يشمل المعدن والكنز لأنه مأخوذ من الركز وهو الإثبات وإن كان المثبت مختلفا وأما الباقي فوجه قول أبي يوسف أنه مباح سبقت يده إليه وهذا لأنه من دفين الكفار وقد وقع أصله في يد الغانمين إلا أنهم هلكوا قبل تمام الإحراز منهم فصار المستخرج أول محرز له فكان أحق به كما إذا وجده في غير المملوكة بخلاف المعدن حيث يكون لصاحب الأرض لأنه جزء من الأرض وهي مملوكة له بجميع أجزائها ولهما أن يد المختط له سبقت إليه وهو مال مباح فكان أولى به وهذا لأن الإمام لما ملكه صارت في يده بما في باطنها وهي يد الخصوص فيملك بها ما في باطنها ثم بالبيع لم يخرج عن ملكه لأنه كالمتاع الموضوع