وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 290 @ فيها بخلاف المعدن لأنه من أجزاء الأرض فيخرج عن ملكه بالبيع كسائر أجزائها وهذا إذا كان على ضرب أهل الجاهلية بأن كان نقشه صنما أو اسم ملوكهم المعروفين وإن كان ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليها كلمة الشهادة فهو لقطة وحكمها معروف وإن اشتبه الضرب عليهم فهو جاهلي في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد والمتاع من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش في هذا كالكنز حتى يخمس لأنها كانت ملكا للكفار فحوته أيدينا قهرا فصارت غنيمة قال رحمه الله ( وزئبق ) أي وخمس زئبق وهو قول أبي حنيفة آخرا وكان أولا يقول لا خمس فيه وهو قول أبي يوسف آخرا وكان أولا يقول فيه الخمس وحكي عن أبي يوسف أنه قال كان أبو حنيفة يقول لا خمس فيه وكنت أقول فيه الخمس فلم أزل أناظره حتى قال فيه الخمس ثم رأيت أنه لا خمس فيه ومحمد مع أبي حنيفة لأبي يوسف أنه لا ينبع بنفسه وهو مائع ينبع من الأرض فأشبه القير والنفط ولهما أنه ينطبع مع غيره فإنه حجر يطبخ فيسيل الزئبق منه فأشبه الرصاص قال رحمه الله ( لا ركاز دار حرب ) أي لا يخمس ركاز وجده مستأمن في دار الحرب لأنه ليس بغنيمة لأن الغنيمة هو المأخوذ جهرا وقهرا وهذا بمنزلة متلصص غير مجاهر ثم إن وجده في دار بعضهم يرده عليهم تحرزا عن الغدر وإن وجده في الصحراء فهو له لعدم الغدر لأنه ليس في يد أحد على الخصوص ولا فرق في هذا بين المعدن والكنز ولهذا ذكره بلفظ الركاز ليدخل النوعان فيه قال رحمه الله ( وفيروزج ) أي لا يخمس فيروزج وهو حجر مضيء يوجد في الجبال لقوله صلى الله عليه وسلم لا خمس في الحجر وكذا لا يجب في الياقوت والزمرد وجميع الجواهر والفصوص من