وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 288 @ لمدفون العباد قال رحمه الله ( خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر ) يعني إذا وجد معدن ذهب أو فضة وهو المراد بالنقد أو حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو عشر أخذ منه الخمس وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية واشتراطهما في المختصر ليعلم أن هذا الحق ليس له تعلق بالأرض أو احترازا عن داره على ما يجيء من قريب وقال الشافعي لا شيء فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالحطب ونحوه إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ولا يشترط فيه الحول لأنه للتنمية وهذا كله نماء فأشبه الزرع ولنا قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس + ( رواه الجماعة ) + ولا يقال الركاز معطوف على المعدن فيعلم أن الخمس فيه لا في المعدن لأنا نقول المعدن معطوف على ما قبله وليس فيه ما ينافي وجوب الخمس إذ ليس فيه ما ينافي أن يكون المعدن ركازا لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه الخمس باسم شامل لهما وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت + ( رواه البيهقي ) + وذكره في الإمام ولم يتكلم عليه فدل على صحته وفي الإمام أنه صلى الله عليه وسلم قال وفي السيوب الخمس والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة وفي الغنائم الخمس بخلاف ما ذكر من المباحات لأنه لم يكن في يد أحد فإن قيل لو كان كما قلتم