وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 278 @ وقول علي لا يعارض المرفوع وكذا كتاب أبي بكر على أنه يحتمل أن يكون مراده بالرقة النصاب قال رحمه الله ( والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا ) أي يعتبر في الذهب والفضة أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا ولا تعتبر فيه القيمة وكذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنهما نصابا ولا تعتبر فيه القيمة أما الأول وهو اعتبار الوزن في الأداء فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة دراهم جياد جاز عندهما ويكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل لأن زفر يعتبر القيمة ومحمد يعتبر الأنفع وهما يعتبران الوزن ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا يجوز إلا عند زفر لما بينا ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته لصناعته ثلاثمائة إن أدى من العين يؤدي ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز عندهما وقال محمد وزفر لا يجوز إلا أن يؤدي الفضل ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع لزفر أن العبرة للمالية كما إذا أدى من خلاف جنسه ولا يلزم الربا لأنه لا ربا بين المولى وعبده وكذا يقول محمد إلا أنه احتاط لجانب الفقراء فاعتبر الأنفع وهما يقولان الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها إذا قوبلت بجنسها وقوله لا ربا بين المولى وعبده قلنا عاملنا الله معاملة المكاتبين حتى استقرض منا بل معاملة الأحرار حتى أجاز تصرفاتنا من التبرعات وغيرها ولا يقال فيه تضييع الجودة على الفقراء فوجب أن لا يجوز كالأب والوصي إذا باعا المصوغ بوزنه من الدراهم وهو أقل من قيمته وكالمريض إذا أوصى بمصوغ وزنه قدر ثلث ماله وقيمته أكثر من الثلث لأنا نقول الأب والوصي تصرفهما مقيد بالنظر ولا نظر فيه والمريض محجور لحق الغرماء والورثة فلا يجوز تضييع الجودة عليهم وأما الثاني وهو اعتبار الوزن في حق الوجوب فمجمع عليه حتى لو كان له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان لا يجب فيها لما قلنا وعلى هذا الذهب قال رحمه الله ( وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ) أي يعتبر أن يكون وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل والمثقال وهو الدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات والأصل فيه أن الدراهم كانت مختلفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر على ثلاث مراتب فبعضها كان عشرين قيراطا مثل الدينار وبعضها كان اثني عشر قيراطا ثلاثة أخماس الدينار وبعضها عشرة قراريط نصف الدينار فالأول وزن عشرة أي العشرة منه وزن العشرة من الدنانير والثاني وزن ستة أي كل عشرة منه وزن ستة من الدنانير والثالث وزن خمسة أي كل عشرة منه وزن خمسة دنانير فوقع التنازع بين الناس في الإيفاء والاستيفاء فأخذ عمر من كل نوع درهما فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج كل درهم أربعة عشر قيراطا فبقي العمل