وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ من عشرين دينارا صدقة وفي عشرين دينارا نصف دينار وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منه خمسة دراهم قال رحمه الله ( ولو تبرا أو حليا أو آنية ) أي ولو كانت الفضة أو الذهب حليا أو غيره تجب فيها الزكاة وقال الشافعي لا تجب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ولأنه مبتذل في مباح وليس بنام ا ه فشابه ثياب البذلة ولنا ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله قال النووي إسناده حسن وقالت عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال حسبك من النار + ( أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) + وقالت أم سلمة كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز + ( أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ورواه أبو داود ) + أيضا وعموم قوله تعالى ! 2 < والذين يكنزون الذهب والفضة > 2 ! الآية يتناول الحلي فلا يجوز إخراجه بالرأي وكذا الأحاديث التي رويناها في أول الباب تتناولهما وما رواه من حديث جابر لا أصل له قاله البيهقي وقوله مبتذل في مباح وليس بنام لا ينفعه لأن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة النماء ولا تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترى أنهما إذا كانا معدين للنفقة أو كانا حلي الرجل أو حلي المرأة أكثر من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعا ولو كانا كثياب البذلة لما وجبت ولأنهما خلقا أثمانا للتجارة فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العروض وسائر الجواهر من اللآلئ والياقوت والفصوص كلها لأنها خلقت للابتذال فلا تكون للتجارة إلا بالنية قال رحمه الله ( ثم في كل خمس بحسابه ) أي في كل خمس نصاب تجب فيه بحسابه وهو أربعون درهما من الورق فيجب فيه درهم ومن الذهب أربعة دنانير فيجب فيها قيراطان وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول عمر بن الخطاب وقالا ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول الشافعي رحمه الله لقول علي رضي الله عنه فما زاد فبحساب ذلك وكان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي الرقة ربع العشر ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ولا معنى لاشتراطه بعد ذلك فيما لا يلزم التشقيص ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إذا بلغ الورق مائتي درهم ففيها خمسة ولا تأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما ولأن الحرج مدفوع وفي إيجاب الكسور ذلك