وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 279 @ عليه إلى يومنا هذا في كل شيء خلافا للشافعي ومالك في الديات وذكر في الغاية أن درهم مصر أربعة وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون درهما وحبتان قال رحمه الله ( وغالب الورق ورق لا عكسه ) يعني إذا كان الغالب على الورق الفضة فهو فضة ولا يكون عكسه فضة وهو أن يكون الغالب عليه الغش وإنما هو عروض لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ثم إن كان الغالب فيه الفضة تجب فيه الزكاة كيفما كان لأنه فضة وإن كان الغالب فيه الغش ينظر فإن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإن لم ينوه للتجارة ينظر فإن كانت فضته تتخلص تعتبر فتجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها لأن عين الفضة لا يشترط فيها نية التجارة ولا القيمة على ما تقدم وإن لم تتخلص منه فضته فلا شيء عليه لأن الفضة قد هلكت فيه إذ لم ينتفع بها لا حالا ولا مآلا فبقيت العبرة للغش وهو عروض فيشترط فيه نية التجارة فصارت كالثياب المموهة بماء الذهب فإن قيل فما الفرق بين الفضة المغلوبة وبين الغش المغلوب حتى اعتبرتم الفضة المغلوبة وأجريتم عليه أحكام الفضة إذا كانت تخلص منه ولم تعتبروا الغش المغلوب بل جعلتم كله فضة قلنا الفرق بينهما أن الفضة قائمة في كثير الغش حقيقة حالا باللون ومآلا بالإذابة بخلاف الغش المغلوب فإنه لا يظهر حالا ولا يخلص مآلا بل يحترق وعلى هذا التفصيل الذهب المغشوش وإنما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لأن حكمه يعرف ببيان حكم الفضة المغشوشة وإن كانت الفضة والغش سواء ذكر أبو النصر أنه تجب فيه الزكاة احتياطا وقيل لا تجب وقيل يجب فيها درهمان ونصف وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يوجب الزكاة في الغطريفية والعادلية في كل مائتي درهم خمسة دراهم عددا لأن الغش فيهما غالب فصارا فلوسا فوجب اعتبار القيمة فيه لا الوزن والذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة وهذا إذا كانت الفضة غالبة وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز وأغلى قيمة قال رحمه الله ( وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب ) يعني في عروض التجارة يجب ربع العشر إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا ويعتبر فيهما الأنفع أيهما كان أنفع للمساكين وهو معطوف على قوله في أول الباب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر واعتبار الأنفع مذهب أبي حنيفة ومعناه يقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما ولا يبلغ بالآخر احتياطا لحق الفقراء وفي الأصل خيره