وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 276 @ وجود أصله كالتكفير بعد الجرح قبل السراية بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصابا لأن السبب لم يوجد ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل فإن لم يكن كاملا فإن كانت الزكاة في يد الساعي يستردها لأن يده يد المالك حتى يكمل النصاب بما في يده ويد الفقير أيضا حتى تسقط عنه الزكاة بالهلاك في يده فيسترده منه إن كان باقيا ولا يضمنه إن كان هالكا ومعنى قوله أو لنصب أن يكون عنده نصاب فيقدم لنصب كثيرة ليست في ملكه بعد فإنه يجوز لأن حولها قد انعقد ولهذا يضم إلى النصاب فيزكى بحوله وفيه خلاف زفر هو يقول كل نصاب أصل بنفسه في حق الزكاة فيكون أداء قبل وجود السبب ونحن نقول النصاب الأول هو الأصل وما بعده تابع له بدليل ما ذكرنا من الضم إليه والله أعلم $ 2 ( باب زكاة المال ) $ | أراد بالمال غير السوائم والألف واللام فيه عائد إلى المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع عشر أموالكم لأن المراد به غير السائمة لأن زكاة السائمة غير مقدرة بربع العشر قال رحمه الله ( يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ) أي خمسة دراهم في مائتي درهم ونصف دينار في عشرين دينارا لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية كانت في أيامهم أربعين درهما وقال صلى الله عليه وسلم ليس في أقل