@ 242 @ مقارنا له إلا بحرج ولو جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة لا يدخل معه وقد فاتته الصلاة وفي قول أبي يوسف يدخل اعتبارا بما لو كان حاضرا ولم يكبر حتى كبر الإمام الرابعة وقد بينا الفرق لهما وعن محمد أنه يكبر هنا لأنه لو انتظر الإمام فاتته الصلاة بخلاف ما لو حضر قبل الرابعة ثم المسبوق يقضي ما فاته نسقا بغير دعاء لأنه لو قضاه بدعاء ترتفع الجنازة فتبطل الصلاة لأنها لا تجوز بلا حضور ميت ولو رفعت قطع التكبير إذا وضعت على الأعناق وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير وقيل لا يقطع حتى تتباعد قال رحمه الله ( ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ) لما روى أحمد أن أبا غالب قال صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره ولأن الصدر محل الإيمان ومعدن الحكمة والعلم وهو أبعد من العورة الغليظة فيكون القيام عنده إشارة إلى أن الشفاعة وقعت لأجل إيمانه وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقوم من الرجل بحذاء صدره ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسا فعل كذلك وقال هو السنة وعن سمرة بن جندب أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها قلنا الوسط هو الصدر فإن فوقه يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه واختلفت الرواية عن أنس على ما تقدم وروي عنه أيضا أنه وقف عند منكبيه فالظاهر أن الاختلاف من الرواة لأن الحال في مثله قد يشتبه لتقارب الموضعين لا سيما إذا كان الناظر إليه بعيدا قال رحمه الله ( ولم يصلوا ركبانا ) يعني مع القدرة على النزول وكذا لم يصلوا قاعدين مع القدرة على القيام والقياس أنه يجوز لأنه دعاء ولهذا لم يقرأ فيها ولأن القيام يجب وسيلة إلى السجود فإذا لم يجب السجود لم يجب القيام كما قلنا في المريض إذا قدر على القيام دون السجود لا يجب عليه القيام وجه الاستحسان أنها صلاة من وجه لوجود التحريم والتحليل ولهذا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فلا يجوز تركه احتياطا وكذا لا تجوز على ميت وهو على الدابة أو على أيدي الناس على المختار قال رحمه الله ( ولا في مسجد ) أي في مسجد جماعة وهو مكروه كراهية التحريم في رواية وكراهية التنزيه في أخرى أما الذي بني لأجل صلاة