@ 243 @ الجنازة فلا يكره فيها وجه الكراهية قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على ميت في مسجد فلا شيء له وقال الشافعي لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه لأن جنازة سعد بن أبي وقاص صلى عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم قالت عائشة رضي الله عنها هل عاب الناس علينا ما فعلنا فقيل لها نعم فقالت ما أسرع ما نسوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة سهيل بن البيضاء إلا في المسجد ولنا ما روينا ولأنا أمرنا أن نجنب المساجد الصبيان والمجانين فالميت أولى بذلك لزوال مسكنه وحديث عائشة دليل لنا لأن الناس الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قد عابوا عليهن فلولا أن الكراهة معروفة بينهم لما عابوا عليهن وقولها هل عاب الناس علينا دليل على أن عادتهم لم تجر بذلك ولولا الكراهية لجرت وقال شمس الأئمة تأويل حديث ابن البيضاء أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في ذلك الوقت فلم يمكنه الخروج من المسجد فأمر بالجنازة فوضعت خارج المسجد فصلى عليها في المسجد للعذر فعلم ذلك أصحابه وخفي عليها وهذا دليل على أن الميت إذا وضع خارج المسجد لعذر والقوم كلهم في المسجد أو الإمام وبعض القوم خارج المسجد والباقون في المسجد لا يكره ولو كان من غير عذر اختلف المشايخ فيه بناء على اختلافهم أن الكراهية لأجل التلويث أو لأن المسجد بني لأداء المكتوبات لا لصلاة الجنازة قال رحمه الله ( ومن استهل صلي عليه ) والاستهلال أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو وحكمه أن يغسل ويسمى ويصلى عليه ويرث ويورث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل السقط صلي عليه وورث والمعتبر في ذلك خروج الأكثر حيا حتى لو خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه وإن خرج الأقل لا يصلى عليه قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي وإن لم يستهل لا يصلى عليه إلحاقا له بالجزء ولهذا لم يرث واختلفوا في غسله وتسميته فذكر الكرخي عن محمد أنه لم يغسل ولم يسم وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يغسل ويسمى قال رحمه الله ( كصبي سبي مع أحد أبويه ) أي كما لا يصلى على صبي سبي مع أحد أبويه ومعناه أن المولود إذا لم يستهل لا يصلى عليه كما لا يصلى على الصبي المسبي مع أحد أبويه لأنه إذا سبي مع أحدهما صار تبعا له لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث قال رحمه الله ( إلا أن يسلم أحدهما ) لأنه يتبع خيرهما دينا فيصلى عليه تبعا له قال رحمه الله ( أو هو ) أي أو يسلم هو يعني الصبي لأن إسلامه صحيح إذا كان مستدلا عندنا استحسانا على ما يأتي في السير إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( أو لم يسب أحدهما معه ) أي إذا لم يسب مع الصبي أحد أبويه فحينئذ يصلى عليه تبعا للسابي أو للدار وهذا لأن تبعية الأبوين تنقطع باختلاف الدار فيحكم بإسلامه واختلفت عباراتهم في تقديم تبعية الدار أو السابي بعد الأبوين فقال في الغاية التبعية على مراتب أقواها تبعية الأبوين ثم الدار ثم اليد وكذا صاحب الهداية رتب تبعية الدار على تبعية الأبوين وذكر في شرح