@ 241 @ ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات وثبت عليها حتى توفي فنسخت ما قبلها والبداءة بالثناء ثم الصلاة سنة الدعاء لأنه أرجى للقبول ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين وليس فيه دعاء مؤقت لأنه يذهب برقة القلب ولم يذكر المصنف بعد الرابعة سوى التسليمتين وهو ظاهر المذهب وروي عن بعضهم أنه يقول بعد الرابعة قبل التسليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام ويخافت في الكل إلا في التكبير ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة لأن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة وبه قال الشافعي ولنا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود والرواية عن ابن عمر مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ( فلو كبر ) الإمام ( خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ بما روينا وينتظر تسليم الإمام في الأصح قال رحمه الله ( ولا يستغفر لصبي ) لأنه لا ذنب له ( ولا لمجنون ) لأنه مثله ( ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا ) قال رحمه الله ( وينتظر المسبوق ليكبر معه لا من كان حاضرا في حالة التحريمة ) أي ينتظر المسبوق تكبير الإمام حتى يكبر معه ولا ينتظر الذي كان حاضرا وقت التحريمة وصورته إذا أتى رجل والإمام في الصلاة لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام فيكبر معه ولو كان حاضرا وقت التحريمة ويكبر ولا ينتظر تكبير الإمام وهذا عند أبي حنيفة ومحمد في المسبوق وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته قبل تسليم الإمام إذ هو منسوخ بخلاف من كان حاضرا في حالة التحريمة لأنه بمنزلة المدرك إذ لا يمكنه أن يدخل معه