وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت .
( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها .
وقال محمد في الثلث .
قلنا إنه مغرور فكان دينا حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع .
وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغزمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) المال المبيع والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملأ ولو مثله لم يجز .
منية .
( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس )