وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وتصح قسمته ) أي الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار ( غيب أو صغار مع الموصى له ) بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر بلا إذنه ( معهم ) أي الورثة ولو صغارا .
زيلعي ( فلا ) تصح وحينئذ ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) من المال ( إذا ضاع قسطه ) لأنه كالشريك ( معه ) أي مع الوصي ولا يضمن الوصي لأنه أمين .
( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما ) تجوز لأن مبادلة كالبيع وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما