وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض .
قهستاني .
وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي .
( وإن باع ) الوصي ( أو استرى ) مال اليتيم ( من نفسه فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا .
وقالا لا يجوز مطلقا .
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء .