لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض .
قهستاني .
وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي .
( وإن باع ) الوصي ( أو استرى ) مال اليتيم ( من نفسه فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا .
وقالا لا يجوز مطلقا .
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء .