وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه .
وتمامه في شرح الوهبانية .
وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان .
وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .
( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه .
وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي