وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير .
هداية .
اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن شرح تكملة .
( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ) لأنه ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا لا ) يباع ( إلا برضاه ) أي المرتهن ( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو كان المعير حيا ( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء دينه ) كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضا المرتهن ) كما مر لما مر .
( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونلا كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة