وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجب مثله للمعير .
( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة وإن الدين أزيد فالزائد تبرع وإن أقل فلا جبر .
درر ولكن استشكله الزيلعي وغيره وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدر فتدبر .
( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن وإن استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي لكن في الشرنبلالية عن العمادية المستأجر أو المستعير إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا ه .