وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء .
والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه قهستاني وبرجندي .
( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما هدر ) أي باطل ( إذا كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف إذ لا قود بين طرف عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين .
خانية .
وعبارة القهستاني وشرح المجمع يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن